الحر العاملي

263

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الكتاب الخامس : كتاب الشركة والمضاربة ( 1 ) وفيه اثنا عشر فصلاً الأوّل : في أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان وإلَّا فبالنسبة إلَّا مع الشرط وقد مرّ [ 1 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشارك في السلعة ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . [ 2 ] وروي : أنّ الربح والنقصان بينهما وإن نقد أحدهما عن الآخر . [ 3 ] وروي : جواز اشتراط الشركة في الربح دون النقصان في بيع الاشتراك ( 1 ) في جارية . الثاني : في كراهة مشاركة الذمّيّ وإبضاعه وإيداعه [ 4 ] كره عليّ عليه السلام مشاركة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إلَّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم . [ 5 ] وقال الصادق عليه السلام : لا ينبغي للمسلم أن يشارك الذمّيّ ولا يبضعه

--> ( 1 ) كتاب الشركة والمضاربة وفيه : 32 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 174 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 174 / 3 . [ 3 ] الوسائل 13 : 175 / 8 . ( 1 ) ش : النقصان والاشتراك . [ 4 ] الوسائل 13 : 176 / 2 . [ 5 ] الوسائل 13 : 176 / 1 .